فصل: باب الإيلاء:

صباحاً 12 :57
/ﻪـ 
1446
جمادى الاخرة
28
الأحد
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: الشامل



.فصل في الرجعة:

الرجعة: رد غير بائن في عدة نكاح صح من طلاق قصر عن غايته بعد وطء في قبل إن حل لا في رمضان ونذر معين ونحوهما عَلَى الْمَشْهُورِ، وهل وصوم تطوع، وقضاء رمضان، واعتكاف غير منذور، أو تحل اتفاقاً؟ خلاف.
وصحت من متأهل لنكاح وإن بإحرام أو مرض كعبد، وإن لم يأذن سيده بفعل كوطء أو استمتاع مع نية لا مجرداً عَلَى الْمَشْهُورِ، فلو وطئ ولم ينو فلا مهر، ووقفت حتى يستبرئها، ولا يرتجعها فيه، بل فيما بقي من العدة الأولى، فإن انقضت قبله فلا تحل له، ولا لغيره فيه، وفسخ إن نزل ولا تحرم عليه هو للأبد على الأصح، بخلاف غيره.
ولو أوقع طلقة ثم وطئ بلا نية وتمادى حتى انقضت العدة الأولى لحقها طلاقه بعدها على الأظهر، واللفظ كاف إن تجرد عَلَى الْمَشْهُورِ إلا لمول ومعسر بنفقة فبالوطء أو اليسار، فإن ارتجع كل منهما بالقول خلى بينه وبين زوجته، فإن وطئ في العدة أو رضيت بإسقاط حقها انحل الإيلاء وتمت رجعته على الأصح، وإلا لغيت إلا أن يعذر بمرض أو سجن أو سفر، فإن تمكن بعد العدة فلم يطأ فرق بينهما وأجزأتها العدة الأولى إلا أن يكون خلا بها فيها، وأقر أنه لم يطأ فليأتنف عدة ولا رجعة له في هذه العدة لإقراره أنه لم يطأ.
وصيغته: راجعت، وارتجعت، وأمسكت، ورددت ولو هزلاً في الظاهر لا الباطن على المنصوص، وعلى عدم الصحة في الباطن، ولو ألزم الرجعة هل يحل له الوطء؟ فيه نظر.
لا بنية تجردت إن بعدت عن الفعل وصحح الإجزاء، فإن قربت فعلى الخلاف في تقدمها في الطهارة، وقيل: يشترط اقترانها، ولا بقول محتمل دون نية كأعددت الحل ورفعت التحريم، ولا إن لم يعرف دخول ولو تصادقا على الوطء قبل الطلاق، إلا أن يظهر حمل ولم ينكره.
وألزم كل بمقتضى إقراره من تكميل مهر ونشر حرمة ونفقة وكسوة وسكنى وحرمة جمع، وخامسة في عدتها، ولزومها وعدم تزويج غيره فيها، ومنع كل من الآخر ولا يتوارثان وإن لم تصدقه فلا نفقة ولا كسوة ولا عدة ولا إن ادعى الوطء وحده في خلوة زيارة، بخلاف خلوة البناء عَلَى الْمَشْهُورِ فيهما، ولا إن ادعى بعد العدة أنه راجعها فيها ولو صدقته، وأخذ كل بما أقر إن تماديا وإلا فلا على الأصوب، فلو أقر قبل ذلك أو علم منه دخول ومبيت عندها أو قامت بينة بذلك قبل، وإن أكذبته.
محمد: ولا حجة له في الدخول على القول بإباحته إذا كان ليحفظ بها كمبيته إن كان معها أحد.
وقال أشهب: إن قامت له بينة على إقراره بوطئها في العدة قبل وإلا فلا، ولها إن صدقته النفقة لا الطلاق وإن قامت بحقها في الوطء على المعروف.
وله جبرها على تجديد عقد بربع دينار كسيد أقر برجعة أمته وردت له قبل انقضاء العدة إن تزوجت غيره فولدت لدون ستة أشهر، ولم تحرم على الثاني إن مات الأول عنها أو طلقها لأنه لم يتزوجها في عدة بل تزوجها في عصمة، وكذا لو ارتجعها فادعت انقضاء العدة ثم تزوجت، ولو انقضت فتزوجت ولم تعلم برجعته ثم أثبتها فأتت بالدخول كما لو لم تعلم الأمة ولا سيدها برجعة زوجها حتى وطئها السيد عَلَى الْمَشْهُورِ فيهما.
ولو أشهد أنه إن طلق فقد ارتجع أو علق الطلاق بأمرٍ ثم قال عند سفره: إن حنثت فقد راجعت لم يفده كأمة قالت إن أعتقت تحت العبد فقد اخترت نفسي بخلاف ذات شرط تقول إن فعله فقد فارقته عَلَى الْمَشْهُورِ، فإن قال: إذا كان غداً فقد راجعتها ففيها: ليست برجعة، وهل مطلقاً أو يعني الآن؟ تأويلان.
فلو وطء معتقد الرجعة صحت؛ لأنه وطء بنية، ولو صمتت حين أشهد برجعتها ثم قالت بعد يوم أو أقل: كانت انقضت صحت رجعته على المنصوص، كأن قالت: حضت ثالثة، فأثبت ما يكذبها قبله.
من قولها لم أحض أو لم أحض إلا واحدة وليس بين قولها ما تحيض في مثله ثلاثة.
وحكم الرجعية كالزوجة، ولذلك تندرج في لو قال: زوجاتي طوالق اندرجت إلا في حرمة الاستمتاع والدخول عليها والأكل معها عَلَى الْمَشْهُورِ، وهما فيها ورجع مالك إلى أنه لا يدخل عليها، ولو قصد رجعتها، ولا يؤاكلها ولا يكلمها، وينتقل عنها، وعلى الدخول والأكل فيحافظ عليها، قيل: ولا يحل نظره لباطن جسدها اتفاقاً، وصدقت في انقضاء عدتها بوضع أو قرء دون يمين ما أمكن، وفيها: ويسأل النساء هل يمكن انقضائها في شهر، وقيل: لا تصدق فيه، وقيل: ولا في شهر ونصف، وقيل: إنما تصدق في ثلاثة أشهر، وقيل: وفي شهرين، وقيل: وفي أربعين يوماً، وحيث صدقت لم يفد تكذيبها نفسها، ولا أنها رأت أول الدم وانقطع، ولا رؤية النساء لها في وضع أو حيض فإنه لا يفيدها إن لم يرين أثرها لا تعلق بإقرارهما من أحكام.
ولو مات المطلق بعد سنة فقالت لم أحض إلا واحدة وكان الطلاق بائناً صدقت وكذا إن كان رجعياً، وهي مرضع أو مريضة أو مظهرة للتأخير وإلا فلا كموته بعد سنتين اتفاقاً إن لم تكن ذكرته في حياته وحلفت في كستة أشهر من يوم الطلاق، وقد مات أنها لم تحض فيه ثلاثاً لا في كأربعة أشهر وعشر بلا يمين، وقيل: تحلف في عام إن ادعت التأخير فيه بعد الفطام، ولو ماتت بعد ثلاثة أشهر فادعى أنها كانت حاملاً ورثها على المنصوص، والبيان على من أراد منعه.
ويستحب الإشهاد على الرجعة وإن أمر به، وقيل: يجب، وحمل على معنى أن الرجعة لا تثبت إلا به، وقيل: ليس شرطاً في صحتها ولو وجب، وإنما هو فرض برأسه يأثم بتركه، والأولى لها منع نفسها منه حتى يشهد ولا تفيد شهادة سيد على رجعة أمته كنكاحها.

.باب الإيلاء:

الإيلاء يمين يتضمن ترك وطء زوجة غير مرضع، وقيل: مطلقاً، ولو تعليقاً أكثر من أربعة أشهر أو نصفها لعبد لا كالحر على المشهور، وإن عتق بعد.
وهل ولو بزيادة يوم وهو ظاهرها، أو زيادة مؤثرة، أو قدر التلوم لمن وعد بالفيئة؟ أقوال.
وقيل: أربعة أشهر فقط، وعلى المشهور لا يؤمر بالفيئة إلا بعدها، ولا يطلق عليه لمضيها دون زيادة.
وشرطه: إسلام، وتكليف، وتصور وقاع منه، لا كافر على المشهور وإن أسلم، إلا أن يتحاكموا إلينا.
ولا صبي ولا مجنون ولا خصي على الأصح، والمريض كالصحيح على الأظهر، وكذلك السكران والسفيه المولى عليه إن بلغ.
والأخرس إن فُهِمَ منه ذلك بإشارة أو كتابة والأعجمى إن آلى بلسانه.
والرجعية كغيرها إن مضت المدة من يوم الحلف وهي معتدة، فإن طلق عليه بها لم تلزمه أخرى قبل تمامها، وكون اليمين مما يلزم بها حكم بالحنث كحلفه بالله أو بشيء من أسمائه أو صفاته النفسية أو المعنوية أو ما فيه التزام من عتق أو طلاق أو صوم أو صدقة أو لا راجعتها، أو إن وطئتها حتى أمس السماء فعلي كذا، أو لا وطئتها حتى تأتيني.
وقيد إن قال: من غير دعوة، وإلا فلا.
وكذا حتى تسألني على الأصح.
ولا ألتقي معها، ولم يجزم به فيه.
ولا أغتسل منها من جنابة.
وهل يحنث بنفس الوطء وأجله من اليمين، أو بالغسل وأجله من يوم الرفع؟ تأويلان.
ولا أطؤها حتى أعتق على الأصح، أو في هذا المصر، وفي انتقاله كلفة.
أو في هذه الدار إن كان عليها ضرر بالخروج منها؛ للإصابة خارجها.
أو لم يحسن في حقه ذلك، أو إن لم أطأها فهي طالق، ثم رجع ابن القاسم، وصوب.
أو علي نذر إن قربتها، أو لا أقربها على الأصح.
أو علي يمين، أو كفارة يمين، أو صوم كذا لغير معين دون المدة، والحج إن كان مضموناً أو كان بينه وبين الوقوف أكثر من أربعة أشهر، وهو مكي أو مدني، وكذا آفاقي لم تفته الرفقة والعمرة كذلك للآفاقي.
وإن وطأتها فهي طالق وينوي ببقية وطئه الرجعة، وإن غير مدخول بها.
وفيما تباح له مرة خلاف يأتي في الحالف بثلاث.
فإن قال بعد الإيلاء:
أردت ألا أطأها بقدمي، فإن وطئها صدق ودين في الكفارة.
وكذا إن قال: أردت في هذه الدار ووطئها خارجها.
ولا يكون مؤليا بيمين لم يلزمه بها حكم على الأصح كعلي المشي إلى السوق إن وطئتها، أو هو يهودي أو نصراني، أو فكل مملوك أملكه حر.
فإن خص بلداً فمشهورها لا يكون مؤليا قبل ملكه منها.
وإن قال: أَشْهَدُ ألا أقربك أو أعزم على نفسي أو أقسم ولم ينو بالله فليس بمؤل كَعَلَيَ نَذْرٌ إن كلمتها، أو لا وطئتها ليلاً أو نهاراً، أو إن وطئتها فعلي صوم هذا الشهر وثلاثة أشهر تليه فإن وطئ صام بقيتها.
أو لا كلمتها، أو لا هجرتها وهو يطؤها.
وقال أصبغ: يحنث إن وطئها، فَأُخِذَ منه أنه مؤل.
وَصُوِّبَ بتنجيز طلاقه كتركه الوطء ضرراً ولو غائباً وسرمدته العبادة على المشهور، وكأن حلف على العزل وترك المبيت عندها بلا أجل على الأصح.
وقيل: يتلوم للغائب السنة والسنتين.
وقيل: الثلاث إن كان يبعث لها النفقة.
وهل لها مقال إن قطع ذكره أو فعله خطأ؟ قولان.
فإن تعمد فلها الفراق اتفاقاً كأن شرب دواءً؛ لقطع لذته ولو لعلة وهو عالم بقطعها أو شاك.
وإنما ألزم الإيلاء على الأصح لمن قال والله لا وطئتها إن شاء الله؛ لأنه روفع وكذبته في قصد الاستثناء.
وأورد: لو كَفَّرَ وقال: عن يميني، وكَذَّبَتْهُ، وأجيب: أن المُكَّفِرَ أخرج المال، وفي معناه الصيام؛ فلا تهمة، بخلاف الاستثناء.
وبأن الكفارة تُحِلُّ اليمين بلا شك، والاستثناء محتمل للحل والترك.
وهل ينجز على الحالف: "إن وطئتها فهي طالق ثلاثاً" وهو الأحسن، أو يوم الرفع، أو يكون مؤلياً؟ خلاف.
وعلى الإيلاء فهل تطلق عليه ولا يُمَكَّنَ منها، وعليه أكثر الرواة فيها، أو إن أبى الفيئة وإلا مُكِّنَ من التقاء الختانين، أو يُمَكَّن من كمال الوطء دون إنزال، أو مع الإنزال وهو ظاهرها؟ أقوال.
وحكم البتة التمكين وعدمه كذلك، وكذا في الظهار.
ولو حلف لا وطئها في هذا العام إلا مرتين لم يكن مؤلياً على المشهور إلا أن يطأ وقد بقي أكثر من المدة.
وكذا لو قال إلا مائة مرة واستوفى العدد قبل المدة فأكثر.
ولو قال إلا مرة فلابن القاسم قولان، الأحب إليه أنه مؤل من حين الحلف.
فإن مضت الأشهر الأربعة ولم يطأ وُقِفَ فإما فاء وإلا طلق عليه.
وفيها: لا يكون مؤلياً حتى يطأ وقد بقي قدر المدة فأكثر، وإن قال لأجنبية: "إن تزوجتك والله لا أطأك" فهو مؤل من يوم التزويج.
ولو حلف لا وطئها حتى تفطم ولدها فليس بمؤل على المشهور إلا أن ترضعه غيرها.
وعلى المشهور لو حلف بطلاقها البتة لا وطئها حتى تفطمه فمات الولد قبل ذلك وطئها، ولا حنث عليه إن نوى مصلحة الولد وإلا فمؤل.
ويطلق عليه إذا وقف بعد أربعة أشهر؛ لتعذر فيئته.
وقيل: إن مات وقد بقي من الأجل قدر المدة لزمه الإيلاء من يومه، ولو حلف لا وطئها سنتين وقال أردت بها تمام الرضاع فليس بمؤل إلا أن يموت الولد وقد بقي قدر المدة.
وقيل: مؤل الآن.
وقيل: يوم الموت، ولو حلف لا وطئ إحدى امرأتيه، ولا نية له -فهو مؤل منهما.
وقيل: حتى يطأ إحداهما فيكون مؤليا من الأخرى.
ولو قال: "إن وطئت إحداهما فالأخرى طالق" ولم يف خَيَّره الحاكم في طلاق واحدة، فإن أبى طلق عليه واحدة بالقرعة.
وقيل: يكون مؤلياً منهما.
وقيام واحدة كقيامهما.
ولو طلق إحداهما بائناً أو رجعياً أو بانت - انحل الإيلاء، فلو أعادها ولو بعد زوج عاد.
أما لو بلغ الغاية في محلوف بطلاقها لم يعد بخلاف محلوف لها، ولو بعد زوج فيهما.
والأجل من يوم اليمين إن كانت صريحة في ترك الوطء المدة كوالله لا وطئتها لأكثر من أربعة أشهر.
ومن الرَفْعِ وَالْحُكْمِ إن كانت محتملة لأقل، كـ"لا وطئتها حتى يقدم زيد، أو يموت عمرو" أو كانت على حنث كـ: "إن لم أدخل الدار فأنت طالق" وقيل: كالأول.
وليس على عبد ظاهر من امرأته إيلاء على الأصح كحر لم يقدر على التكفير بوجه؛ لطروء عسره وعجزه، وإلا فهل أجله من يوم اليمين إن امتنع من التكفير.
واختير، أو عند تبين الضرر؟ في المدونة قولان.
وقيل: من يوم الحكم، وفيئته تكفيره.
وروي إن كان العبد مضاراً لا يريد الفيئة، أو منعه سيده الصوم بوجه جائز فهو مؤل.
ويَنْحَلُّ الإيلاء بَزَوَالِ مِلْكٍ عن محلوف بعتقه إلا أن يعود بغير إرث وقد بقي قدر المدة - فيعود، كأن اشترى بعضاً وورث بعضاً.
وقيل: لا يعود.
وثالثها: إن زال مِلْكُهُ عنه بغير اختياره لم يعد و إلا عاد.
وَيَنْحَلُّ أيضاً بتعجيل الحنث، وكذا بِتَكْفِيرِ ما يُكَفَّرُ على المشهور، وإلا فللحرة المطالبة بالفيئة بعد الأجل كسيد أمة وإن رضيت، لا لمن امتنع وطؤها لرتق أو مرض أو للحيض ولا لولي صغيرة لم يمكن وطؤها أو مجنونة.
فإن أبى ولم يطلق طلق عليه الحاكم أو صالحوا بلدهم إن لم يكن به حاكم دون تلوم.
وإن وعد بالفيئة اختبر مرة و مرة، فإن تبين كذبه طلق عليه.
وروي يؤخر، ولو قام حتى حاضت ثلاثاً فأكثر، فإن وعد أيضاً اختبر، فإن طال طلق عليه.
وروى يترك معها، فإن لم تقم حتى انقضت عدتها من الوعد طلقت عليه طلقة بائنة.
وهي تغييب حشفة طوعاً في قبل لا دبر على المشهور، وافتضاض بكر ولو مع جنون على الأصح.
وثالثها: يحنث بالوطء ويكفر عنه وليه لا بوطء في كحيض وصيام وإحرام على الأصح.
أو بين الفخذين على المشهور.
وقيل: إن فعل وكفَّر انْحَلَّ الإيلاء.
ولو لم ينو الفرج ففي حنثه قولان.
وعلى الحنث لو كفر وقال: عن يمين الإيلاء ففي تصديقه قولان.
وصدق في دعوى الفيئة ولو مع قيام البينة إن لم يتبين كذبه.
وعن ابن القاسم: إن نوى الفرج لم يحنث وبقي مؤلياً، وإن لم ينو كفَّر وسقط عنه الإيلاء، وإلا بقي مؤلياً وصدق في الفيئة مع يمينه ولو بكراً على المشهور.
فإن نكل حلفت.
ولو رضيت بإسقاط حقها فلها القيام متى شاءت.
وقيل: وتحلف ما أسْقَطْتُهُ للأبد.
وفيئة مريض ومسجون غير قادر على الخلاص بما لا يجحف.
وغاية تكفير ما يكفر كاليمين بالله، وكعتق عبد، وإبانة زوجة حلف بهما، فإن أبوا طلق عليهم.
والأكثر على الاكتفاء بالوعد.
ولا رجعة في غير مدخول بها، فإن كانت مما لا تكفر قبله كطلاق فيه رجعة فيها أو في غيرها وصوم لم يأت وغير معين من مشي أو صدقة أو عتق بالوعد.
وبعث لغائب عرف موضعه ولو على مسافة شهرين.
وقيل: أوأكثر إن بلغته المكاتبة لا إن لم تبلغه أو يتعذر إثباتها أو معرفتها أو معرفة من ينقلها من الشهود، وقيل: يُطَلَقُ عليه ناجزاً وإن قرب.
فإن روفع عند قصد سفره قبل الأجل منعه الحاكم حتى يحل فيفيئ أو يطلق.
فإن أبى إلا السفر أعلمه أنه يوقع عليه الطلاق إذا حل الأجل.
وقيل: إن أنكر الإيلاء منع حتى يحاكم.
وإن أقر به فله السفر ويطلق عليه بعد الأجل.
وقيل يخير؛ إما أن يفيء أو يوكل من يفيئ عنه بتكفير ما يُكَّفَر أو يطلق عليه.
فإن قال: "أنا أفيئ" أُمِرَ بالتكفير، ووكل الحاكم لمن جُنَّ عند الأجل من يكفر عنه، أو يطلق إن لم يكن له ولي.
ولو آلى من امرأة ثم قال لأخرى: أشركتك معها ونوى الإيلاء لزمه الإيلاء فيها أيضاً، ولو قال لأربع نسوة: "والله لا وطئتكن" ولا نية له في واحدة بعينها فماتت واحدة أو طلقها البتة فهو مؤل من البواقي.
فإن وطئ واحدة حنث وكفر ثم لا كفارة عليه في وطء البواقي.
ولا إيلاء إن قال: "إن لم تسلمي، أو لم يبني فلان كذا فأنت طالق، وحيل بينهما.
فإن حصل وإلا طلق عليه الحاكم بعد التلوم باجتهاده.